Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)

والدليل على عين المسألة: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية.

فأجاز تعالى فعل الصلاة بغسل هذه الأعضاء، ولم يشترط الاستنجاء، فمن أوجب شرطا آخر هو الاستنجاء فعليه الدليل.

وأيضا فإنه تعالى قال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، فذكر حكم الأحداث وموجبها، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلا منه، ولم يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء، فلو كان واجبا لذكرها.

وقال النبي ﷺ في خبر الأعرابي: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه"، إلى أن قال: "ثم يكبر" (¬١).

ولم يذكر الاستنجاء، ولم يجعله شرطا في قبول الصلاة، وقد كان السائل غير عالم بالحكم، وخرج كلام النبي ﷺ على وجه تعليم الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال، فلو كان الاستنجاء واجبا مع الوضوء لم يُغفل ذكره للمتعلم، فلا يجب إلا بدليل.

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" (¬٢).

ولم يذكر استنجاء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 244 (SanadKitab #1566, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.