فصل
فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض (¬١).
وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد على مقدار الدرهم (¬٢).
وقال الشافعي: إزالتها فرض (¬٣)، ولم يعتبر مقدار الدرهم (¬٤).
وأنا أتكلم على [أن] (¬٥) إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء (¬٦).