Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)
  3. فصل

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل.

وأيضا فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة، وقالوا: هي فاسدة.

فالدليل لقولنا: قول ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي" (¬١).

وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له صلاة، فله ما نواه.

وأيضا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٢).

وهذا قد صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

وأيضا قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم﴾، إلى آخر الآية.

ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من الأعضاء، وهذا قد فعل ما أمره به.

وأيضا قول النبي ﷺ: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يبلغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه" (¬٣).

وأعلمنا أن الصلاة تجزئ بهذا الفعل، ولا تجزئ بما دونه.

وكذلك قوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك، ويديك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 252 (SanadKitab #1566, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.