وأيضا قول النبي ﷺ في المستحاضة: "تصلي وإن قطر الدم على الحصير" (¬١).
فلو كانت إزالة النجاسة فرضا لوجب من هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضة، أو إن صلت قضت الصلاة [إذا زال ذلك عنها كما يقضي من صلى بماء نجس، أو يؤخر الصلاة] (¬٢) حتى يتمكن من إزالتها، فلما جوز لها الصلاة على حال النجاسة وأجزأتها صلواتها دل على أن إزالتها ليست بفرض.
وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب (¬٣) دما بحضرة
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 254 (SanadKitab #1566, hlm. urut 644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.