Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)
  3. فصل

الصحابة (¬١)، وكانت حاله كحال المستحاضة.

وأيضا فإن النبي ﷺ ما كان في الصلاة فخلع نعله، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: "مالكم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: "إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا" (¬٢).

فقد علم ﷺ في الصلاة بالقذر في نعله، وبنى على صلاته، فلو كان إزالة النجاسة فرضا (٧٤) لكان فرضه من أجل الصلاة، أجل الصلاة، فلم يجز أن يبني عليها، بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفها، كما [لا] (¬٣) يجوز له أن يبتدئها بالنجاسة.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ قد خلع النعلين، فلِم [لم] (¬٤) تكن إزالة النجاسة فرضا بها.

[قيل] (¬٥): خلعهما ليعلمنا الاستحباب، وبنى على صلاته ليعلمنا أن الإزالة ليست بفرض.

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه نجاسة، ويخرج فيغسلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 255 (SanadKitab #1566, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.