أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابنا فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منها (¬١)، قال ابن عباس ﵁: (٧٥) إن الله -تعالى- أراد: وقلبك فطهر (¬٢)، واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس (¬٣):
وإن تك (¬٤) قد ساءتك مني خليقة … فسلي ثيابي من ثيابك (¬٥) تنسل
فإن كان الخلاف بيننا فيم أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئا ونفرضه بأمر متنازع فيه.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1566, hlm. urut 649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.