Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)
  3. فصل

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: "طهر ثوبك": إنما هو أمر لمن في ثوبه نجس، ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي ﷺ نجس، فيحمل قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ على معنى بعِّدها من النجس (¬١)، وهكذا نقول.

وهذا مثل قوله تعالى في عيسى ﵇: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬٢)، أي مبعدك منهم.

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس.

قيل: ويحتمل أن لا يكون، فلا نوجب شيئا بمحتمل.

وجواب آخر: هو أن التطهير اسم مشترك، فلا نجعل هذا لنجاسة إلا بدليل، وقد قيل: إنه لما أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب الرجس دل على أن المراد القلب؛ لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجس، وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي لأجلها أمر بتطهير الثياب.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ أمر بصب الماء على بول الأعرابي (¬٣)، وأمره على الوجوب.

وكذلك في [حديث] (¬٤) دم الحيض حيث قال لأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1566, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.