Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٨)
  3. فصل

وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض [ما] (¬١) يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملا في القرآن فيبينه ﷺ، فأما ما يبتدئ به ﷺ فيبينه فليس بفرض.

[قوله: ليس بفرض من عندي] (¬٢)، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي ﷺ وهكذا قولنا، وهذه [الطريقة] (¬٣) كان الشيخ أبو بكر ﵀ يختارها.

وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة فرض أنه قال: "اتل علي بها قرآنا" (¬٤).

فرأى أن الفرض لا يكون إلا بالقرآن.

وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالة، وقد ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه"، وفي خبر "لا يستبرئ من البول" (¬٥)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 261 (SanadKitab #1566, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.