* مسألة (١٩):وعدد الأحجار غير مستحق عندنا (¬١)، وعند أبي حنيفة (¬٢)، فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جاز.وبه قال داود (¬٣).وقال الشافعي (¬٤): لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار (¬٥) وإن أنقى (¬٦).