Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما (¬١).

وكان الشيخ أبو بكر ﵀ يقول: إنه لا يعرف عن مالك ﵀ نصا هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟

قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي فإنه قال في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار.

والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.

وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته.

والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله ﷺ في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها ركس" (¬٢).

وذكر في بعض الأخبار: أنه أتاه بالثالث (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1566, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.