Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)

وروي: أنه لم يأته بشيء (¬١).

وأي الأمرين كان فالاستدلال به صحيح؛ لأنه ﷺ اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار، فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار (¬٢)، ألا ترى أنه لا يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين ويترك الآخر (¬٣).

وأيضا فإن الأصل أن لا يجب شيء، وقد اتفقنا على إثبات حجر واحد إذا أنقى، واختلفنا في الزيادة عليه، فنحن على موضع الاتفاق حتى يقوم دليل الاختلاف.

وأيضا فقد روي أنه ﷺ قال: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 267 (SanadKitab #1566, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.