Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)

الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس، فوجب أن يكون العدد فيه شرطا كالولوغ (¬١).

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة، ثم شرط العدد فيه غير مستحق، وإنما هو مندوب.

فإن قيل: قوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (¬٢)، عام في الوتر الذي هو مرة واحدة، وفي الوتر الذي هو الثلاث والخمس والسبع، وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث.

قيل: قوله: "فليوتر" يتعلق الحكم بأول الوتر، وهو أمر يقتضي فعل مرة، وأول الوتر مرة، ثم قوله: "فقد أحسن"، يدل على أنه لم يرد ما زاد على الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئا غير محسن.

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثلاث تعبدا مع إزالة النجس، وقد يزول حكم النجاسة ويبقى التعبد، كما نقول: إن العدة لبراءة الرحم (¬٣)، ألا تري أنه إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها (¬٤) لعلمنا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 272 (SanadKitab #1566, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.