Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)

ببراءة رحمها، ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة أقراء وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد.

والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد أن الأمة إذا بيعت تستبرأ بحيضة واحدة (¬١)، ثم أوجبنا على الحرة ما زاد على القرء الواحد تعبدا، وإن كان القصد من العدة براءة الرحم.

كذلك أيضا وإن كان القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى الوجوب للتعبد (¬٢).

قيل: قولكم: "إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبدا" فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجبا يفعل على طريق القصد إلى القربة، فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز.

على أن الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس، وإنما هو لتخفيفها، والعدة لم توضع لإزالة معنى، وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء، وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده (¬٣).

وعلى أن مراعاة (٧٨) العدد [لو وجب] (¬٤) لوجب أن يستوي فيه حكم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 273 (SanadKitab #1566, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.