Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

"إنه نكس" (¬١).

فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود يقول: علة المنع من استعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي ﵇.

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا" (¬٢).

ولم يفرق بين الحجر وغيره.

وأيضا فإنه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، مُنق، فوجب أن يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر.

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف، والخبز، والدقيق، وما يؤكل.

قيل: لم نقل: فوجب أن يجوز، وإنما قلنا: فوجب أن يجزئ إذا فعل، وعندنا أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلك (¬٣).

فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنَّه لا يجوز أن يستنجي بأصبعه.

قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقله كالعظم والعاج (¬٤) والصفر (¬٥)، وغير ذلك من الأشياء .............

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1566, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.