Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

الصقيلة (¬١)، ولو ترك على أصبعه ترابا أو حرضا واستنجي به جاز، ولا يدخل على اعتلالنا الخل، وماء الورد، وسائر المائعات؛ لأننا قلنا: جامد طاهر ينشف الرطوبات، وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف.

وأيضا فإن الحجر منصوص عليه، فنقول: هو جامد طاهر منصوص عليه في إزالة النجس، فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه، أصله الشب والقرظ (¬٢) في الدباغ، فإنه يقوم قشر الرمان وغيره مقام الشب والقرظ.

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: "إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، نهانا رسول الله ﷺ عن الاستنجاء بالعظام والرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" (¬٣).

فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر.

وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجار، فلما لم يجز الإخلال بالعدد (¬٤) كذلك الحجر هو شرط كالعدد.

وأيضا فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال بالصفة، كالشهادة. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 284 (SanadKitab #1566, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.