وأيضا فإن النبي ﷺ نص في رمي الجمار على الحصى، فقال: "خذوا مثل حصى الخذف" (¬١).
ثم لا يجوز رمي الجمار بغير الأحجار والحصى، فكذلك في الاستنجاء.
قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار، فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار، كرمي الجمار.
والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: [لا] (¬٢) يكفي دون الثلاثة" (¬٣)، وتكلمنا عليه بقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬٤)، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب (¬٥).
وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: " [لا] (¬٦) يكفي دون ثلاثة" (¬٧)، ولم يقصد الصفة.
ثم لو تجرد جاز أن يحمل على الاستحباب.