Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

وأيضا فإن النبي ﷺ نص في رمي الجمار على الحصى، فقال: "خذوا مثل حصى الخذف" (¬١).

ثم لا يجوز رمي الجمار بغير الأحجار والحصى، فكذلك في الاستنجاء.

قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار، فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار، كرمي الجمار.

والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: [لا] (¬٢) يكفي دون الثلاثة" (¬٣)، وتكلمنا عليه بقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬٤)، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب (¬٥).

وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: " [لا] (¬٦) يكفي دون ثلاثة" (¬٧)، ولم يقصد الصفة.

ثم لو تجرد جاز أن يحمل على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 285 (SanadKitab #1566, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.