Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار.

فإننا نقول: الحجر ليس بصفة، وإنما هو اسم المسمى، وتعلق الحكم بالاسم لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر أصحابنا (¬١)، وإنما يدل على أن ما عداه بخلافه إذا علق بالصفة دون الاسم، وأنا أقول بالوجهين جميعا، ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: "نهى عن الروث والرمة" (¬٢) قد تضمن الأحجار وغيرها، فلم يسلم النص على الأحجار، وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬٣)، فصار تقديره: "من استجمر بالأحجار فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"، وهذا راجع إلى العدد والأحجار جميعا.

وقولهم: "لا يجوز الإخلال بالعدد والصفة" غلط؛ لأنَّه يجوز - عندنا - الإخلال بالعدد، وقد دللنا (٨١) عليه.

وأيضا فقد وافقنا داود في جواز الاقتصار على حجر واحد (¬٤)، فسقط السؤال على مذهبه.

وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب إلى قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد، والمعنى الذي في الاثنين غير موجود في الواحد، وكذلك قول العدل؛ لأنَّه إلى الصدق أقرب، والتهمة منه أبعد منها إلى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 286 (SanadKitab #1566, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.