Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

الفاسق، فلما لم يوجد في الفاسق معنى العدل لم يجز أن يقوم مقامه، وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين النجاسة، بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليها، والخزف والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ، فجاز أن تقوم مقامه لوجود معناها فيها.

وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصفورة ميتة جاز (¬١)، وعندنا هي عبادة لا يعقل معناها، والعبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها (¬٢).

ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على أصلهم، وينتقض بالرجم في الزنا.

وأيضا فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنَّه أقيم مقام الماء الذي يزيل النجاسات، فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماء أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعله، وإنما خص النبي ﷺ الحجر بالذكر لأنَّه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز، لا أنه اختصه بالحكم، كما ذكر الله - تعالى - الرهن في السفر (¬٣)؛ لأن الأغلب فيه عدم الكاتب والبينة، والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق، ولو منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بحجر لشق، وتعذر على أكثر أهل البلاد؛ لأنَّه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبا موجودة كوجود التراب وغيره.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 287 (SanadKitab #1566, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.