Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع، كالتراب في التيمم.

قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقط.

وعلى أصولنا ليس التراب شرطا في التيمم عندنا (¬١)، والصعيد هو نفس الأرض، سواء كان عليها تراب أو لا، أو كان عليها زرنيخ (¬٢)، أو جص أو غيره.

وعلى أن المعنى في التيمم التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب، وليس كذلك الاستنجاء؛ لأنَّه مخير بين الماء والحجر.

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات أخر، [فهي] (¬٣) أولى لاستنادها إلى ما ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب، ولأن الأصول يشهد له، وذلك أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة والترفيه والتوسعة والتخفيف، ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو الماء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع، وهذه المعاني كلها معدومة في الطهارة الحكمية والعينية، فغير منكر أن يكون مِن أَحدِ رُخصِها أن تجوز بكل جامد يكون في معنى الحجر.

وأيضا فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة البلوى به، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 288 (SanadKitab #1566, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.