وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئه، ولكنه مكروه (¬١).
وقال الشافعي: لا يجزئه (¬٢).
وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة (¬٣).
والدليل لما قلته: ما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وأمر بالاستنجاء بالحجر" (¬٤).
وظاهر النهي إذا تجرد يقتضي فساد المنهي عنه (¬٥) إلا أن يقوم دليل،