الفساد، مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانها (¬١)، والصلاة في الدار المغصوبة (¬٢)، وقياسا على الحجر بعلة وجود الإنقاء.
قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنَّه لا يزول به الحدث، والماء المغصوب يمنع منه لأجل حق الآدمي، فلما كان النهي عن الماء النجس من أجل حق الله تعالى كان العظم والروث مثله.
وقوله: "إن الإنقاء موجود مشاهد" فهو يوجد أيضا بالماء النجس، ومع هذا لا يجوز.
ثم لا نسلم أن الإنقاء يقع بالعظم؛ [لأنَّه] (¬٣) يصقله ويلبده في مكانه.
وقولكم: "إن النبي ﵇ علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق الغير من الجن" عنه جوابان:
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 297 (SanadKitab #1566, hlm. urut 687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.