Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢١)

فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين حتى يقوم دليل.

وأيضا ما روي عنه ﵇ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬١).

فأمرها بغسل الدم فحسب، ثم تصلي، ولم يأمرها بطهارة (¬٢).

فإن قيل: غسلها واجب، وهو طهارة.

قيل: [قوله] (¬٣): "وصلي" لا يختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء (٨٤) لكل صلاة.

فإن قيل: قوله لها: "وصلي" أمر يقتضي ظاهره فعل مرة واحدة، ولا يقتضي التكرار إلا بدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلا على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليلا على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه أراد الصلاة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل فتتركي الصلاة.

وأيضا قوله ﵇ لفاطمة بنت قيس في دم الاستحاضة: "إنما هو دم عرق وليست بالحيضة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 301 (SanadKitab #1566, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.