ووافقنا أبو حنيفة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل (¬١).
والدليل لقولنا هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من هذا فهو على طهارته، فمن قال إن طهارته تنتقض فعليه الدلالة.
وأيضا فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.
فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى وهي: أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فعلت للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.
وأيضا قول النبي ﵇: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٢).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 300 (SanadKitab #1566, hlm. urut 690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.