مسألة (٢١):
عند مالك ﵀ أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحجر، والدود (¬١).
وبه قال داود (¬٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك (¬٣)، كما تنتقض بالمعتاد (¬٤).
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
عند مالك ﵀ أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحجر، والدود (¬١).
وبه قال داود (¬٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك (¬٣)، كما تنتقض بالمعتاد (¬٤).
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 299 (SanadKitab #1566, hlm. urut 689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.