Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢١)

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد؛ بعلة أنه دم خارج من البدن لا يجب فيه غسل البدن، فلم يجب فيه الوضوء لخروجه عن العادة.

وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: يتوضأ لوقت كل صلاة.

فإن قيل: فقد اتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجبه، فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل (٨٧) غير متصل.

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة، وليس كذلك الفرع.

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم الاستحاضة، وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته.

وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه.

فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من رد ما خرج من السبيل إلى غيره رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج من السبيل على وجه الصحة على حكمه، وما خرج على وجه المرض يتغير حكمه، كدم الاستحاضة، ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 312 (SanadKitab #1566, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.