مسألة (٢٢):
اختلفت الروايات عن مالك ﵀ في مس الذكر.
فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره (¬١)، من فوق ثوب أو من تحته (¬٢)، وبسائر أعضائه انتقضت طهارته، ووجب عليه الوضوء (¬٣).
قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر ﵀: على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم (¬٤).