ووافقه أحمد بن حنبل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده وباطنها (¬١).وهو قول عطاء، والأوزاعي (¬٢).وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينقض الوضوء على أي وجه كان (¬٣).وبه قال داود (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري.