Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه على كل حال، سواء مسه لشهوة أو غير شهوة (¬١).

وهو أحد الروايات عن مالك، وليس عليه العمل.

وبه قال إسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وهو مذهب الأوزاعي (¬٣).

وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة.

والدليل لنا كون الصلاة في ذمته فلا تسقط إلا بدليل، ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذا يكون مصليا بطهارته.

وأيضا قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسل هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك، سواء كان من نوم [أو حدث] (¬٤) أو غير ذلك حتى يقوم دليل (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 315 (SanadKitab #1566, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.