Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة، وأنتم تقولون: إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض ما فعله من المأمور به، والظاهر يفيد أن يفعل ذلك، وقد فعله، فمن قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل.

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته بيقين، وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارة، ولم يسقط عن ذمته بيقين.

وأيضا فما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير أنه قال: كنت عند مروان، فتذاكروا الأحداث، فحدثني مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" (¬١).

وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة، ولم يروه عن مروان، فروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة أنها سمعت رسول الله ﷺ تمام الخبر (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 316 (SanadKitab #1566, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.