Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

قالوا: وفي بعض الأخبار: "لا وضوء عليك" (¬١).

وإذا تعارضت الأخبار سقطت، وكنا على ما نحن عليه حتى يقول دليل (¬٢).

قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد، بدليل حديث طلق (¬٣)، ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة فربما عرقت أيديهم فيمسون فروجهم، فأمروا بغسل أيديهم.

قالوا: وقد روي "أن من مس ذكره وأنثييه توضأ" (¬٤)، وقد اتفقنا على أنه لا يجب في مس الأنثيين وضوء، (٨٩) فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب (¬٥).

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء، فكذلك لشهوة؛ بعلة أنه مس عضوا منه.

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه، فوجب أن لا ينتقض طهره، دليله إذا مسه بغير شهوة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 326 (SanadKitab #1566, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.