Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

قالوا: وأيضا فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد، والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مرارا، كما لا يخلو من الغائط والبول، فلو كان الوضوء من مس الذكر واجبا لكان نقله مستفيضا، كما هو الغائط والبول.

قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضا بحديث طلق بن علي أنه سأل رسول الله ﷺ عمن مس عمن مس ذكره وهو في الصلاة فقال: "لا بأس، هل هو إلا كبعض جسده؟ " (¬١).

وموضع الدليل منه: أنه قال: "لا بأس"، والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأس، ولأنه علل فقال: "لأنَّه كبعض جسده".

وقد روى قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: أنا أتوضأ فأمس ذكري؟ فقال النبي ﷺ: "هو منك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 325 (SanadKitab #1566, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.