Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

ما قلناه (¬١)، وإنما صحب النبي ﷺ أربع سنين.

ويشبه من طريق آخر (٩٠) أن يكون منسوخا؛ لأنَّه لو كان قوله: "من مس ذكره فليتوضأ" متقدما لم يكن لقوله لطلق: "هل هو إلا بضعة منك؟ "، [معنى] (¬٢)، ولكن تقدم قوله: "هل هو إلا بضعة منك؟ "، ثم قال بعد ذلك: "عليك الوضوء"، وهذا أشبه.

وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين:

أحدهما: في تقديم أحدهما على الآخر.

والثاني: في الاستعمال.

فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فإننا نقول: إن خبرهم يقتضي أنه لا يجب الوضوء منه، وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه، فإسقاط خبرهم بخبرنا أولى من وجهين:

أحدهما: أن خبرنا متأخر على ما ذكرناه عن أبي هريرة، وخبرهم متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم.

والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين فترك ما هو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 332 (SanadKitab #1566, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.