Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

أقل رواهُ لما هو أكثر رواهُ أولى، وخبر طلق بن علي لم يرد إلا من جهته (¬١)، وخبرنا رواه أربعة عشر نفسا من الرجال والنساء، مثل: أبي هريرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وغيرهما، ومن النساء مثل: عائشة، وأم حبيبة، و [أم] أروى، وبسرة (¬٢).

وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خبرهم على أنه مسه لغير شهوة، ألا تراه قال: "هل هو إلا بضعة منك؟ " (¬٣)، ولا يكون كسائر بضاعه إلا على هذا الوجه، وإلا فهو يخالف سائر بضاعه، ألا تراه أنه لو استمنى منه لأمنى، وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع.

والاستعمال الثاني: هو أن قوله ﵇: "لا بأس" أي ليس بنجس؛ لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجس؛ لأنَّه مسلك النجاسة (¬٤).

الدليل على هذا: ما روي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص فقال: "إن كان منك شيء نجسا فاقطعه" (¬٥)، أي ليس منك شيء نجس.

فإن قالوا: نحن أيضا نستعمل فنقول: قوله ﷺ: "فليتوضأ"، استحباب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 333 (SanadKitab #1566, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.