Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

أنه توضأ وقال: "مسست ذكري" (¬١).

وما ذكروه من أنه ﵇ قال: "من توضأ ومس ذكره وأنثييه توضأ" (¬٢) فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما الوضوء، وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل.

وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان:

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة.

والثاني: أن بإزائه قياسا هو أولى منه، فنقول: إن مس الذكر سبب يفضي إلى نقض الطهر [مع اللذة، فجاز أن يتعلق نقض الطهر] (¬٣) بمسه، أصله التقاء الختانين؛ لأنَّه إذا مس ذكره لشهوة أمذى، وإذا أولجه على هذا الوجه أمذى وأمنى.

وأيضا فإنه مسلك للمني، فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كالنوم؛ لأن بمسه قد يخرج منه ما ينقض الطهر، وبالنوم يوجد ما ينقض الطهر.

ونرجح قياسنا بأنه يؤدي إلى استعمال الأخبار كلها، ويستمر فيها على عمومها، فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا كان لشهوة؛ [لأن الغالب خروج المذي معه، والخبر الذي فيه "لا وضوء" إذا كان لغير شهوة] (¬٤)، وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 335 (SanadKitab #1566, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.