Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

وابن عباس (¬١).

قيل: قد ثبت ما قلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي ﷺ، وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب، فأقل الأحوال أن يستعمل ما روي عنهم كما استعملنا ما روي عن النبي ﷺ، فيكون قول من نفى الوضوء إذا كان لغير [شهوة] (¬٢)، ومن أثبت الوضوء إذا كان لشهوة.

على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: "إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ" (¬٣).

وعن حماد بن سلمة عن قتادة أن ابن عمر وابن عباس كانا يتوضآن من مس الذكر (¬٤).

والذي رووه هم عن ابن عباس إنما هو عن إبراهيم المدني، عن صالح - مولى التوأمة - عن ابن عباس، (٩١) وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه (¬٥)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 337 (SanadKitab #1566, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.