Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)
  3. فصل

فَصْل

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء، وعندنا لا ينقض (¬١)

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهبه استعمال الأخبار إذا تعارضت وأمكن استعمالها، وقد وردت الأخبار على ما تقدم من الوضوء في مسه عموما (¬٢)، وورد الخبر في حديث طلق بن علي عن النبي ﵇ في نفي الوضوء من مسه عموما (¬٣)، فنستعمل خبر الوضوء إذا مسه لشهوة، ونفي الوضوء إذا مسه لغير شهوة.

فإن قيل: نحن نستعمل أيضا فنجعل الوضوء فيه إذا مسه بباطن كفه من غير حائل، ونفي الوضوء إذا مسه بظاهر كفه، أو من فوق حائل.

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين، فاستعمالنا أولى من وجوه:

أحدها: أنه يستمر، فنوجب الوضوء إذا كان لشهوة، بظاهر اليد وباطنها، ومن فوق الثوب وتحته، وفي ذوات المحارم، والكبار والصغار، وننفي الوضوء في جميع هذه المواضع إذا كان المس لغير شهوة، فرجح استعمالنا؛ لأنَّه يطابق ألفاظ الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه.

وأيضا فإن النبي ﷺ شبهه في حديث طلق بن علي بسائر البضاع، ولا يكون كهي إلا في عدم الشهوة، ولا فرق في عدم الشهوة بين باطن اليد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 340 (SanadKitab #1566, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.