Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)
  3. فصل

والدليل لقولنا الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

وهذا قد فعل المأمور به فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.

وأيضا فقد كان طاهرا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.

وأيضا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه لقوله ﷺ: "فله ما نواه" (¬١).

وأيضا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٢).

وهذا إذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.

فإن قيل: فقد قال: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣).

قيل: هذا قد تطهر، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصلاة أن يغسل [وجهه، فينبغي لهذا أبدا إذا مس دبره ثم قام إلى الصلاة أن يغسل] (¬٤) أعضاءه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1566, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.