Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)
  3. فصل

لأنَّه أخص منه (¬١).

قيل: الذي نعرف من مذهبكم أن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهما، بل يسقطان جميعا (¬٢).

فإن أردتم القضاء بالدليل على العام قلنا: القياس عليه إذا مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذا به، أو بعلة أنه أنه مس ذكرا لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذا بمسه (¬٣).

وأيضا فإنه إذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغير، وإذا مس ذكر نفسه لم يهتك الحرمة، فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى (¬٤).

فَصْل

عندنا أن لا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود (¬٥).

وقال الشافعي فيه الوضوء كمس الذكر (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 350 (SanadKitab #1566, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.