* مَسْألة (٢٣):
اختلف الناس في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب:
فذهب مالك، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري (¬١): إلى أنه إن قبلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض (¬٢).
وعندي أنه مذهب أحمد على ما يقوله في مس الذكر (¬٣).
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس إلا أن ينتشر عليه بالمس، فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعا (¬٤).
قال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال، وبمسها بكل عضو من أعضائه إذا كان بغير حائل (¬٥).
وحكي أنه مذهب زيد بن أسلم، والأوزاعي (¬٦).