Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

وحكي عن الحسن البصري (¬١)، ومحمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه لا ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه (¬٢).

وحكي عن عطاء (¬٣) أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا تحل له انتقض وضوؤه، وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤه.

وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول:

الدليل لقولنا كون الصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقط إلا بدليل أو بطهارة متيقنة لقوله ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٤).

فجعل تعالى ظاهر الملامسة حدثا؛ لأنَّه أمر بالوضوء منها إذا وجد الماء، والتيمم إذا لم يجد الماء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 357 (SanadKitab #1566, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.