Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

ومنها: أنه قرن اللمس بمجيئه من الغائط الذي يكون فيه الحدث الأدنى، والظاهر منه اللمس باليد، وحقيقة الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه "نهى عن الملامسة" (¬١) في بيع الثوب باللمس، وقد قال تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (¬٢)، وقال: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ (¬٣).

وقال الشاعر:

وألمست كفي كفه طلب الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يعدي (¬٤)

فبان بهذا أن حقيقة اللمس والملامسة هو التقاء البشرتين، وهو اسم يجمع أنواعا كلها ملامسة، ويختص [كل نوع منها باسم، فالقبلة بالفم نوع من الملامسة، ويتخصص] (¬٥) باسم قبلة، والمس باليد من الملامسة، ويتخصص باسم [المس] (¬٦)، واللمس بالرجل من الملامسة، ويتخصص باسم الوطء والدوس، والجس أيضا، وكذلك اللمس بالفرج من الملامسة، ويتخصص باسم الوطء والجماع.

فإذا أطلق اللمس تناول الجميع، وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن، فإن مس الرأس كان ماسا، وإن مس الفم كان ماسا، وإن مس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 358 (SanadKitab #1566, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.