Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

الفرج كان ماسا، وكذلك إن مس (٩٦) الدبر، فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولمسا إذا أطلق.

فإن قيل: لا دليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس باليد، وعلى الجماع جميعا، وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة اختلفت على قولين لا ثالث لهما، فقال علي، وابن عباس، وأبو موسى (¬١): "المراد بالملامسة الجماع" (¬٢).

وقال عمر وعمار: "المراد به اللمس باليد" (¬٣).

ولم يقل أحد منهم: إن المراد به المس والجماع جميعا، فثبت إجماعهم على القولين، فلا يقبل قول ثالث.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 359 (SanadKitab #1566, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.