Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

قالوا والدليل على أن عمر وعمارا كانا يذهبان إلى أن المراد بالملامسة المس باليد لا الجماع: هو أن عمر ﵀ ذهب إلى أن الجنب لا يتيمم، والآية تقتضي إباحة التيمم من الجنابة، فلو كان المراد عند عمر بالملامسة الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لا يتيمم؛ لأن الآية تقتضيه.

وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: "لا يتيمم الجنب" بالخبر لا بالآية، فلو كانت الملامسة عند عمار المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا بالخبر، فلما قال لعمر: أما سمعت أني أجنبت فتمعكت (¬١) في الصعيد، فقال النبي ﷺ: "تكفيك ضربة للوجه واليدين" (¬٢).

وقد روي: "ضربة للوجه وضربة لليدين" (¬٣)، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.

فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعا.

قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعا، الجماع واللمس باليد.

وذلك أن ابن عمر قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 360 (SanadKitab #1566, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.