أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنه، ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة (¬١)؛ لأن عليا وابن عباس ﵄ قالا: كنى الله - تعالى - بالملامسة عن الجماع.
والوجه الثاني: هو أنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على التكرار الذي لا فائدة فيه (¬٢)؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الآية الجنب بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فوجب أن يحمل اللمس على المس دون الجماع؛ كي لا يكون حملا على التكرار وتكون فيه فائدة أخرى (¬٣).
فإن قيل: فإن ابن عباس قال: "إن اللمس كناية عن الجماع" (¬٤)، ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 362 (SanadKitab #1566, hlm. urut 752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.