Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

وأما ابن عمر وقوله: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (¬١) فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع، فقد بقي مما لم يذكره أنواع، مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله، فيصير المذكور مقصورا على ما ذكر، ويبقى ما عداه، فليس لأحد حمله على ما يقوله إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع.

قيل: قول ابن عباس ﵁: "إن اللمس كناية عن الجماع" (¬٢) لا يمنع غيره أن يقول: هو صريح في اللمس، ولكن يكنى به عن الجماع، فيكون حمله على صريحه أولى؛ لأنَّه الحقيقة (¬٣)، ثم لا يمتنع أيضا أن يحمل صريحه على اللمس إذا وقع، ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل.

على أن ابن عمر أيضا من أهل اللغة، فقوله: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (¬٤) يدل على أن الملامسة اسم جنس، يتناول جميع المس، سواء كان باليد، أو بالفرج، أو بغير ذلك، وأعلمنا أن القبلة والجس من هذا الجنس، فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم اللمس، وهذا جواب حديث ابن عمر.

ونقول أيضا: إن الآية قرئت بقراءتين، فقرأ بعض القراء: "أو لمستم"،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 363 (SanadKitab #1566, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.