Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

فصح أن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ معطوف على أحد موضعين: إما قوله "إذا قمتم من النوم"، أو على قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.

وعطفه على قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ أولى؛ لأنَّه أقرب المذكور إليه، وهو معطوف عليه، والغائط كناية عما ينوب الناس من الحدث الأصغر، واللمس باليد لا يكون في الغائط، وإنما يفعل خارج الغائط، ولكنه في حكم الحدث الأصغر الذي يكون في الغائط.

وهذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الآية إن جعلنا اللمس عطفا على قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾.

ونقول: أيضا إن الآية لو احتملت ما ذكروا، واحتملت ما نقول، وفرض الصلاة بيقين كان قولنا أولى؛ لأننا نوجب الوضوء احتياطا للصلاة حتى يسقط حكمها بيقين وتعارض التأويلين [كتعارض الخبرين أو القياسين، فرجحنا تأويلنا] (¬١) بهذا الوجه، وفيه أيضا نقل من براءة الذمة إلى إيجاب الطهارة.

فإن قيل: لو ثبت لكم ما ذكرتم لكان ظاهر الآية يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء (¬٢) بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. فدليله إذا لمس بعض النساء لم يجب عليه شيء؛ لأنكم تقولون بدليل الخطاب.

قيل: إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في الرجال والنساء فالمراد به كل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 370 (SanadKitab #1566, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.