Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 371

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)

واحد في نفسه (¬١)؛ لأن الأمة قد عقلته، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ المراد أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على عباده من أمة نبيه ﷺ ذلك، ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد (٩٩) كل واحد منهم، فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة.

وجواب آخر وهو أن الناس قائلان فقائل يقول: المراد بالآية اللمس، فجعله للجنس، وقائل يقول: المراد الجماع، فجعله في جنس النساء، فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر.

وجواب آخر وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا جماعة النساء وجب الوضوء، فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة.

وإذا ثبت لنا ذلك فقد حصل لنا استعمالنا الآية على مذهبنا من وجهين:

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة: إن المراد بها اللمس دون الجماع، بما ذكرناه من صريح اللمس، وبأنه أحوط، وأنَّه ناقل، وأنَّه تكون فيه زيادة فائدة، حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعا بما ذكرناه عن ابن مسعود

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 371 (SanadKitab #1566, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.