وابن عمر.
وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: "القبلة من اللمس، وفيها الوضوء" (¬١).
وسالم عن أبيه أن عن قال: "القبلة من اللمس، وفيها الوضوء" (¬٢).
وهو قول الشعبي، وإبراهيم، ومكحول، والحكم، وحماد، والزهري، وربيعة، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، والليث، وعبد العزيز.
وهذه الآثار كلها في الفتوى في نفس ما اختلفنا فيه، وفي تفسير اللمس (¬٣).
ولنا من القياس:
أنه لمس يحرم الربيبة فوجب أن ينقض الطهر، أصله التقاء الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه ابنتها كما نقول (¬٤).