Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. ولنا من القياس

وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولا يتوضأ" (¬١).

وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشير عن منصور، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة فإنه حديث منكر، وهو والريح اثنان، وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة "أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم"، وابن شهاب يرى في القبلة الوضوء، ولو كان عنده عن النبي ﷺ أن لا وضوء فيه لم يخالفه، وقد روي من طرق أخر كلها منكرة".

على أننا لو سلمنا ذلك كله استعملناها عليه إذا مس بغير شهوة، أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: "إني أصبت من المرأة كل شيء غير الجماع، فأمره ﷺ أن يتوضأ" (¬٢).

فإذا تعارضت الأخبار وأمكن الاستعمال فهو واجب، وقد استعملنا الجميع، ففي أخباركم إذا كان لغير شهوة، وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها قضايا في أعيان مخصوصة محتملة.

ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت على أخمص النبي ﷺ وهو في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 377 (SanadKitab #1566, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.