Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. ولنا من القياس

الصلاة، مقبل على ربه تعالي مشغول بخشوعه - فيلتذ بوقوع يدها عليه.

ويحتمل أن يكون ﷺ كان في دعاء (¬١)، والدعاء يسمى صلاة، ولا يحتاج إلى وضوء، ولو التذ أيضا لجاز أن يكون مخصوصا بذلك.

وأما حديث أمامة وحمله ﷺ لها في الصلاة (¬٢) فهو حجة لنا على الشافعي؛ لأنَّه ﷺ لا يمسها لشهوة.

ثم لو ثبت العموم في الأخبار كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسما طاهرا فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا مس الرجل، وإذا مس الرجل الرجل، وإذا لغير شهوة.

وأيضا فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنَّه لو طلق شعرها لطلقت (¬٣)، ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤه.

قيل: إذا مس الرجل [الرجل] (¬٤) أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 378 (SanadKitab #1566, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.